للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في السؤال عن الماء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته.

• السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق.

• إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصل، وهو بقاء الطهورية حتى نتيقن النجاسة.

• الأصل طهارة الماء، والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع.

[م-٣٩] إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يشرع له أن يسأل عن حال الماء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور (١).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٨٢)، بريقة محمودية (١/ ٣١٢)، المدونة (١/ ٦)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٨٣)، المجموع (١/ ٢٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>