[المبحث الرابع في السؤال عن الماء]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته.
• السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق.
• إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصل، وهو بقاء الطهورية حتى نتيقن النجاسة.
• الأصل طهارة الماء، والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع.
[م-٣٩] إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يشرع له أن يسأل عن حال الماء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور (١).
(١) شرح فتح القدير (١/ ٨٢)، بريقة محمودية (١/ ٣١٢)، المدونة (١/ ٦)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٨٣)، المجموع (١/ ٢٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute