للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في أقسام المياه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الماء إما مطلق أو مضاف.

• المطلق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ويقابله المقيد: وهو ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا بقيد من إضافة كماء الورد، أو وصف، كماء نجس.

• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، فلا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج.

• إذا اختلط شيء طاهر بماء مطلق، فتغير به، فهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير؟ أو لا حتى يغلب على أجزائه (١).

• اختصاص الماء بالطهورية، هل هو تعبد لا يعقل معناه، أو لاختصاصه بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ؟


(١) انظر الأشباه والنظائر (ص: ٩٦)، وجاء في تبيين الحقائق (١/ ٢٠): «عن أبي يوسف: ماء الصابون إذا كان ثخينًا قد غلب على الماء لا يتوضأ به، وإن كان رقيقًا يجوز، وكذا ماء الأشنان».
وجاء في مجمع الأنهر في بيان حد الغلبة (١/ ٢٨): «أو بغلبة غيره: بأن يكون أجزاء المخالط أزيد من أجزاء الماء، وهو قول أبي يوسف في الصحيح؛ لأنه غلبه حقيقة لرجوعها إلى الذات بخلاف الغلبة باللون فإنها راجعة إلى الوصف ومحمد اعتبر الغلبة باللون».
وجاء في البحر الرائق (١/ ٧٢): «في الهداية: والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح وقد حكي خلاف بين أبي يوسف ومحمد، ففي المجمع والخانية وغيرهما أن أبا يوسف يعتبر الغلبة بالأجزاء، ومحمد باللون، وفي المحيط عكسه، والأصح من الخلاف الأول كما صرحوا به».

<<  <  ج: ص:  >  >>