للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

حكم السواك للصائم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.

[م-٨٨٧] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد (٣).


(١) الأصل (٢/ ٢٤٤).
(٢) انظر في مذهب الشافعية: الأم (٢/ ١٠١)، المجموع (١/ ٣٣٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، حاشية الجمل (١/ ١١٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٨١).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١٢٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٥).
(٣) في مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٥٨): «وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة».
وانظر رواية أحمد في الإنصاف (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>