للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع فيّ. ولم يذكر زهير فيشرب (١).

قال القرطبي: قولها: «أتعرق العرْق: أي العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عراق، وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم، وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب» (٢).

[الدليل السادس]

(١٠٣٥ - ٦) ما رواه مسلم، قال حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن

ابن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت،

عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما (٣).

[الدليل السابع]

الإجماع: قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض» (٤).


(١) صحيح مسلم (٣٠٠).
(٢) المفهم (١/ ٥٥٩).
(٣) صحيح مسلم (٣٠٢)
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>