للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا شك أن غسل القدمين فيه مشقة أكثر من المسح خاصة في المناطق الباردة.

• ويناقش:

بأن الغاية الشرعية هي فعل الفرض من الغسل أو المسح، ولا يتقصد المسلم طلب المشقة في الطهارة ولا في غيرها، فلا يتطهر بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ طلبًا للأجر، ولا يترك المسح طلبًا لمشقة الغسل، فإن وقعت المشقة بلا تقصد كما لو كان لا يوجد إلا ماء بارد، أو كانت قدمه مكشوفة حسبت له المشقة في أجره.

[الدليل الرابع]

أن المسح مختلف فيه، والغسل مجمع عليه.

• ويناقش:

بأن أغلب مسائل الفقه مختلف فيها، ومسائل الإجماع قليلة، فلا يترك الشيء لمجرد وقوع الخلاف فيه، إلا أن يكون الخلاف قويًا من حيث تردد الأدلة، وأدلة المسح على الخفين اعتبرت من الأحاديث المتواترة لكثرتها.

[الدليل الخامس]

(٥٤٤ - ٤١) أن بعض الصحابة كان يفضل غسل رجليه، فقد روى ابن المنذر في الأوسط، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح، ثنا محمد بن بشار، ثنا جعفر بن محمد، ثنا شعبة، قال: سمعت جبر بن حبيب،

عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر نزل بواد يقال له وادي العقاب، فأمرهم أن يمسحوا على خفافهم، وخلع خفيه، وتوضأ، وقال: إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور (١).

[رجاله ثقات] (٢).


(١) الأوسط (١/ ٤٣٩).
(٢) أم كلثوم ابنة أبي بكر توفي أبو بكر، وهي حمل في بطن أمها، فتكون عند وفاة عمر عمرها اثنتا عشرة سنة، فسنها قابل للتحمل، وهي من الطبقة الثانية من كبار التابعيات، ولم أقف على من صرح بسماعها من عمر، فإن كانت سمعت فالإسناد صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>