• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، غير معقول المعنى، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، ومس الأعيان النجسة لا يوجب الوضوء، والبول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.
• معرفة العلة إنما من أجل تعدية الحكم بالقياس، وذلك بإلحاق الفرع بأصله لعلة جامعة، والقياس على لحم الإبل لا أعرف أحدًا قال به.
[م-٢٠٧] اختلف العلماء في العلة من الوضوء من لحم الإبل، وعدم الأمر بالوضوء من سائر اللحوم الأخرى كالغنم والبقر والطيور ونحوها،
فقيل: إن الأمر بالوضوء منها لكونه كان مشروعًا في أول الأمر الوضوء مما مست النار، ثم نسخ هذا الحكم، بحديث جابر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا مذهب الجمهور.