للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية (١).

• دليل الاستحباب:

[الدليل الأول]

(١٣١٧ - ٥٨) ما رواه البخاري من طريق سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة أن النبي اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه (٢).

ولفظ مسلم: ثم أدخل يده في الإناء، أفرغ بها على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة (٣).

[الدليل الثاني]

(١٣١٨ - ٥٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة قال: كان النبي إذا دخل الخلاء دعا بماء، فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ (٤).


(١) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): «قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة؟ قال بعضهم: نعم. فعلى هذا لا يقدر بالمرات، بل يستعمل الماء حتى تذهب العين والرائحة. وقال بعضهم: لا يشترط، بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر، وقدروه بالثلاث». اهـ
والظاهر أن الفرق بين القولين: أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة،
وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن». اهـ نقلًا من حاشية ابن عابدين.
وقال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١): «يغسل حتى يقطع الرائحة الكريهة: أي عن المحل وعن أصبعه التي استنجى بها؛ لأن الرائحة أثر النجاسة، فلا طهارة مع بقائها، والناس عنه غافلون». اهـ
(٢) صحيح البخاري (٢٦٠).
(٣) صحيح مسلم (٣١٧).
(٤) المسند (٢/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>