أن الحديث إنما هو عن وجوب التيمم على العبد لوجوب الصلاة، فلا يجب التيمم على العبد إلا إذا أدركته الصلاة: أي وجب عليه فعلها، فالحديث في معنى الآية الكريمة:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)[المائدة: ٦]، فإذا كانت هذه الآية لا تمنع من الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، لم يمنع الحديث من التيمم قبل دخول الوقت.
• دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت:
[الدليل الأول]
لا يوجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من التيمم قبل الوقت، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل الصحيح الخالي من النزاع.
[الدليل الثاني]
القياس الصحيح: أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء، وإذا كان التيمم بدل عن الوضوء، فالبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء يجوز قبل دخول الوقت فكذلك بدله الذي هو التيمم.
[الدليل الثالث]
الصلاة في أول الوقت فضيلة في الجملة، قال تعالى:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)[الإسراء ٧٨].
وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها متفق عليه أي على أول وقتها.
ولا يمكن أن تقع الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على دخول الوقت، والطهارة شيئان: الماء عند وجوده، والتراب عند عدم الماء، فاقتضى ذلك جواز تقديم التيمم على الوقت (١).