للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه، في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة.

وأما قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فالمراد: اعتزال وطئهن، ولا تقربوا وطأهن» (١)، والله أعلم.

وقال ابن قدامة في المغني: «كره النخعي الوضوء بسؤر الحائض، وقال جابر بن زيد: لا يتوضأ به للصلاة» (٢).

قلت: السؤر هو البقية من الشيء، فلعلهما قالا ذلك من أجل حديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة» وفضل المرأة وسؤرها بمعنى واحد، لكن لا ينبغي أن يخص هذا بالحائض، بل هو حكم معلق بالمرأة سواء كانت طاهرةً أو جنبًا أو حائضًا وليس هذا موضع بحث هذه المسألة، والراجح أن النهي ليس للتحريم، وعليه فيكون تخصيص هذا بالحائض ليس سديدًا.

[الدليل الثالث]

(١٦٢٤ - ٨٦) روى مسلم، من طريق مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريح عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ فيشرب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ. ولم يذكر زهير فيشرب (٣).


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧).
(٢) المغني (١/ ٢٨٢).
(٣) صحيح مسلم (٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>