للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها.

• توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة.

• توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها.

[م-٢٦٥] إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟

فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢).


(١) مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٥٧): «في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين». وانظر المجموع (١/ ٥٥٣) وروضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>