للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.

وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله (٤).

وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيرًا، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع (٥).

• دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

[الدليل الأول]

قالوا: إن المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب، فلم يقع عليه النهي، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، والقدر الموجود من الذهب في الإناء هو تابع، وليس بمتبوع، ولذلك لا يجوز لبس الحرير للرجل، وأبيح له لبسه إذا كان تابعًا، كما لو كان يسيرًا، أو كان معلمًا بقدر أربعة أصابع فما دون.


(١) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٧)، التاج والإكليل (١/ ١٨٥، ١٨٦)، الخرشي (١/ ١٠٠، ١٠١)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٢)، منح الجليل (١/ ٥٩).
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١١٨)، المجموع (١/ ٣١١، ٣١٢)، روضة الطالبين (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٠٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٧)، المغني (١/ ٥٩)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٧٩).
(٤) المحلى (١/ ٤٢٧).
(٥) الإنصاف (١/ ٨٣)، والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٢): وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>