للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

(١٩٠٩ - ٣٦٩) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم،

أن رجلًا سأل الرسول فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال رسول الله: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها.

[ضعيف لكونه مرسلًا] (١).

[الدليل السابع]

(١٩١٠ - ٣٧٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي -قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص- عن معاذ بن جبل قال:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) الموطأ (١/ ٧٥) رقم ٩٣ وقد رواه الدارمي (١٠٣٢) أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٧/ ١٩١).
قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٦٨): «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ: (أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا) ومعناه صحيح ثابت». اهـ.
وجاء مرسلًا من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥١) رقم ٢٩٥ بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها».
(٢) سنن أبي داود (٢١٣).
(٣) الحديث رواه أبو داود (٢١٣) عن هشام بن عبد الملك اليزني.
ورواه الشاشي في مسنده (١٣٩٣) حدثنا العسقلاني يعني: عيسى بن أحمد بن وردان،
ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٢) حدثني الوليد بن عتبة، ثلاثتهم عن بقية بن الوليد به.
وهذا حديث ضعيف، في إسناده: بقية متهم بتدليس التسوية، وقد عنعن، وشيخه سعد الأغطش، لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات، وقال أبو داود: ليس بالقوي، وقال عبد الحق الإشبيلي: في إسناده بقية، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٨)، ونقله الحافظ في التهذيب (٣/ ٤١٣).
وفي إسناده أيضًا: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ.
قال أبو حاتم: لم يدرك معاذًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٢٥).
وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو ـ يعني الحديث ـ بالقوي. السنن (٢١٣).
وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ٦١): من طريق داود بن الزبرقان، عن
أبي عبد الله القسام، عن عطاء، عن معاذ بن جبل بمثله. وابن الزبرقان متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>