قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٦٨): «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ: (أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا) ومعناه صحيح ثابت». اهـ. وجاء مرسلًا من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥١) رقم ٢٩٥ بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها». (٢) سنن أبي داود (٢١٣). (٣) الحديث رواه أبو داود (٢١٣) عن هشام بن عبد الملك اليزني. ورواه الشاشي في مسنده (١٣٩٣) حدثنا العسقلاني يعني: عيسى بن أحمد بن وردان، ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٢) حدثني الوليد بن عتبة، ثلاثتهم عن بقية بن الوليد به. وهذا حديث ضعيف، في إسناده: بقية متهم بتدليس التسوية، وقد عنعن، وشيخه سعد الأغطش، لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات، وقال أبو داود: ليس بالقوي، وقال عبد الحق الإشبيلي: في إسناده بقية، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٨)، ونقله الحافظ في التهذيب (٣/ ٤١٣). وفي إسناده أيضًا: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ. قال أبو حاتم: لم يدرك معاذًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٢٥). وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو ـ يعني الحديث ـ بالقوي. السنن (٢١٣). وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ٦١): من طريق داود بن الزبرقان، عن أبي عبد الله القسام، عن عطاء، عن معاذ بن جبل بمثله. وابن الزبرقان متروك.