للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثالث:

(١٨٦ - ٤٠) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه،

عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة من لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا صلاة لمن لا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار.

قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، حدثنا عيسى عبيس بن مرحوم


= وفيه إسناده عمرو بن أبي سلمة، مختلف فيه:
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: عمرو بن أبى سلمة ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن عمرو بن أبى سلمة، فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٥).
وقال العقيلي: في حديثه وهم. ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٧٢).
وقال ابن يونس: كان من أهل دمشق، قدم مصر، وسكن تنيس، حدث عن الأوزاعي وعن مالك بالموطأ، كان ثقة. تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩).
ذكره ابن حبان في الثقات. (٨/ ٤٨٢).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن!
وقال الشوكاني في النيل: إسناده واهٍ.
الطريق الثالث: ما رواه الطبراني في الأوسط (٩/ ٦٣) رقم ٩١٣٠، قال حدثنا مسعدة بن سعد، أخبرنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت، ويسمي قبل أن يدخلها.
قال الحافظ: تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى، وهو متروك. التلخيص (١/ ٧٣).
قلت: وعلى التنزل، فليست التسمية في الوضوء؛ لأنه خاص في من أراد أن يدخل يده في الإناء بعد الاستيقاظ، سواء كان لوضوء أم غيره، ولا يدخل فيه من أراد أن يتوضأ، وكان مستيقظًا.
وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (٧/ ٣٠١)، تحفة الأشراف (١٣٤٧٦)، إتحاف المهرة (١٨٨٨٧) و (٢٠٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>