للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض]

[المبحث الأول في نجاسة دم الحيض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.

[م-٧٣٤] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (١). يعني دم الحيض.

وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (٢).

وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،


(١) الذخيرة (٧/ ١/١٨٥).
(٢) نيل الأوطار (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>