للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الشعر، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أم لا.

والسنة في غسل الرأس أن تخلل شعرها بالماء حتى إذا ظنت أنها قد أروت بشرة رأسها أفاضت عليه الماء ثلاثًا، مبتدأة بجانب رأسها الأيمن، ثم الأيسر ثم الأوسط، تعم رأسها في كل حفنة، ولها أن تغسل رجليها مع الوضوء، ولها أن تؤخر غسل رجليها إلا بعد الفراغ من الغسل.

سابعًا: ثم تفيض الماء على ما تبقى من بدنها مرة واحدة.

ثامنًا: يستحب لها أن يكون مع الماء سدر أو ما يقوم مقامه من صابون وغيره، وهذه للحائض والنفساء خاصة.

تاسعًا: فإذا فرغت من غسلها أخذت قطعة من القطن، ووضعت فيها شيئًا من المسك ونحوه وتتبعت بها أثر الدم.

والغسل المجزي: أن تنوي وتعم بدنها بالغسل مرة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>