للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب:

بأن رواية الأكثر: لا يستتر. وفي رواية لمسلم: لا يستنزه، وهي بمعنى: لا يستتر (١).

ثم لوكان الاستبراء: هو سلت الذكر لنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ذكره، ولا يتنحنح، ولا يمشي خطوات قبل الاستنجاء، وكل ذلك من فعل أهل الوسوسة، ومن تلاعب الشيطان ببني آدم، ولم ينقل عن الصحابة فعل ذلك، ولو فعلوه لنقل عنهم، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

قال محمد عليش: إن الاستبراء شرط مطلق في صحة الوضوء إجماعًا، وعلل ذلك: بأن الباقي من البول في المخرج خارج حكمًا، فهو مناف للوضوء، وشرط صحة الوضوء عدم المنافي (٢).

والصحيح أن البول في الذكر ليس في حكم الخارج، ولا ينقض الوضوء إلا


(١) قلت: رواه البخاري (١٣٧٨) عن عثمان بن محمد، عن جرير به، بلفظ: (لا يستتر من بوله).
ورواه البخاري أيضًا (٦٠٥٥) من طريق عبيدة بن حميد، عن منصور به، بلفظ (لا يستتر من البول).
وطريق منصور، رواه عن مجاهد، عن ابن عباس.
ورواه البخاري (١٣٧٨) ومسلم (٢٩٤) من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، بلفظ: (لا يستتر من بوله)، وفي رواية للبخاري (٦٠٥٥) (لا يستتر من البول).
وفي رواية لمسلم (٢٩٤) من طريق عبد الواحد، عن الأعمش به، بلفظ: (لا يستنزه عن البول).
قال الحافظ في الفتح (١/ ٣١٨): «قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات.
وفي رواية ابن عساكر: (يستبرئ) بموحدة ساكنة: من الاستبراء.
ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش (يستنزه) بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء.
فعلى رواية الأكثر: معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة -يعني: لا يتحفظ منه- فتوافق رواية (لا يستنزه)؛ لأنها من التنزه: وهو الابعاد.
وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج، من طريق وكيع، عن الأعمش: كان لا يتوقى. وهي مفسرة للمراد».
(٢) منح الجليل (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>