للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شعر اللحية ينوب غسله إذا كان كثيفًا عن غسل البشرة تحته في الطهارة الصغرى، ولا ينوب عن ذلك في الطهارة الكبرى بدليل أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلل أصول شعره في غسل الجنابة.

• تخليل الشعر الكثيف في الوضوء لا يشرع؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف بخلاف غسل الجنابة حيث كان يخلل أصول الشعر حتى يظن أنه قد أروى البشرة.

• قال مالك عن تخليل الشعر: «لم يأت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة» (١).

[م-٣٧٧] تكلمنا عن تخليل الشعر في الوضوء، وكان التخليل في الوضوء


(١) رواه ابن نافع، عن مالك، انظر النوادر والنوازل (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>