للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل التاسع]

(١٥٨٨ - ٥٠) ما رواه الدارقطني من طريق هارون بن زياد القشيري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، فإن زاد فهي مستحاضة.

قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد القشيري، وهو ضعيف الحديث. وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش. والله أعلم (١).

هذا ما وقفت عليه من أدلة الحنفية، وعلى كثرتها إلا أن المرفوع منها ضعيف لا ينجبر، والموقوف ضعيف لا حجة فيه. والله أعلم.

دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يومًا:

[الدليل الأول]

يرى ابن حزم أن ما زاد على سبعة عشر يومًا فإنه ليس بحيض إجماعًا!!

قال رحمه الله: «قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض أسود، فإذا رأته المرأة لم تصل، ووجب الانقياد لذلك، وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض، لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو إجماع في دم أسود أنه ليس حيضًا، فقد صح النص بأنه قد يكون دم أسود، وليس حيضًا، ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلا سبعة عشر يومًا، وقلنا بذلك، وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل، وكان ما زاد على ذلك إجماعًا متيقنًا أنه ليس حيضًا» (٢).


(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٩).
(٢) المحلى (مسألة: ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>