الفصل الثالث
التسوك بعود لا يعرفه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما تعذر علينا اليقين انتقلنا إلى غلبة الظن.
[م-٨٨٥] كره بعض الفقهاء التسوك بعود يجهله، وعللوا ذلك بأنه يخشى أن يكون من الأعواد الضارة باللثة كريحان ورمان ونحوهما (١).
والراجح أن المسألة معلقة بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه أنه ضار لم يتسوك به، وإلا فله التسوك به.
وغلبة الظن طريق شرعي لكل أمر تعذر الوصول إلى اليقين فيه، في جميع أمور الشريعة كالسهو في الصلاة، والإمساك والإفطار بالصيام، ودخول وقت، ونحوها.
* * *
(١) قال: قال في الفروع (١/ ١٢٨): «ولا يستاك بما يجهله»، وانظر كشاف القناع (١/ ٧٤)، ودقائق أولي النهى (١/ ٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute