للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء مسح على خفيه» (١).

ثالثًا: قال ابن القيم: «مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» (٢). اهـ

وهذه الأجوبة جيدة لو كان الحديث صحيحًا، وما دام أنه لم يصح فلا نتكلف الإجابة عنه.

[الدليل السادس]

(٦٥٧ - ١٥٤) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وعليه العمامة، يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة (٣).

[ضعيف] (٤).

• وأجيب:

هذا الحديث مرسل، قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

وقال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد.


(١) الأوسط (١/ ٤٦٩).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٤).
(٣) المصنف (٧٣٩).
(٤) الحديث رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠) حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه.
ورواه البيهقي (١/ ٦١) من طريق مسلم -يعني: ابن خالد- عن ابن جريج به. ومسلم بن خالد وإن كان متكلمًا فيه فقد توبع. وعلى كل فالحديث مرسل، والمرسل لاحجة فيه، خاصة مراسيل عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>