للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأرض كالماء إذا زال تغيرها بالنجاسة طهرت.

• الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[م-٤٤٠] إذا أصابت الأرض نجاسة، ثم جفت، وذهب أثرها، فهل يتيمم بها؟

اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف، وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو تزال بأي مزيل، ومنه الجفاف؟

فقيل: يتيمم بها، وهو قول في مذهب الحنفية (١).

وقيل: يصلي عليها، ولا يتيمم بها، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٢).

وقيل: لا يتيمم بها، وهو مذهب الجمهور (٣).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٥٣): «ولو تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة، فجفت، وذهب أثرها لم يجز في ظاهر الرواية. وروى ابن الكاسر النخعي عن أصحابنا أنه يجوز». وانظر المبسوط (١/ ١٩١).
(٢) انظر المرجعين السابقين.
(٣) سبق لنا أن الأرض المتنجسة لا يجوز التيمم بها اتفاقًا في المسألة التي قبل هذه، كما أن الجمهور
لا يرون الطهارة بالجفاف أو بالشمس، ويرون أن الأرض لا زالت نجسة، وإن ذهبت عين النجاسة حتى تغسل بالماء. وقد فصلت القول ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسة وذكرت خلاف العلماء في الطهارة بالجفاف، ورجحت بالدليل أن الأرض إذا ذهبت عين النجاسة، فلم يبق لها أثر من لون أو رائحة، فإن حكم الأرض يعود كما كان قبل إصابتها بالنجاسة، فتصبح طاهرة مطهرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>