للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط التاسع

قيام الحدث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- إذا ارتفع الحدث بالماء لم يعد إلا بحدث جديد.

- كل من توضأ فهو على طهارته حتى يحدث، وهذا بالإجماع.

[م-٧٧] وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثًا لم يجب عليه الوضوء.

- والدليل على هذا من السنة والإجماع:

(١٧٠ - ٢٤) أما السنة فقد روى البخاري من طريق سفيان قال: حدثني عمرو ابن عامر،

عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (١).

* الدليل الثاني:

(١٧١ - ٢٥) ما رواه مسلم من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،


(١) صحيح البخاري (٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>