للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المشقة تجلب التيسير.

• المتولد من المأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من المنهي عنه.

وعليه فلو عرق محل الاستجمار وسال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح.

[م-٦٧٣] إذا عرق فسأل أثر الاستجمار على بدنه أو سراويله، فهل ينجس أم لا؟

فيه خلاف.

فقيل: إنه نجس.

وقيل: طاهر، ولا تتنجس الملابس بذلك.

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثها، بعد الاتفاق على أن أثر الاستجمار معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟

فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>