للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في الجمع بين الحجارة والماء

مباشرة النجاسة إن كان الأصل فيها المنع وإنما جازت من أجل التخلص منها، فاستعمال الحجارة قبل الاستنجاء يخفف أثر النجاسة قبل مباشرتها، وهذا مطلوب في الجملة.

وإن كانت مباشرة النجاسة ليست ممنوعة في الشرع إلا في وقت تكون الطهارة من النجاسة مطلوبة للصلاة لم تكن هذه المصلحة ظاهرة.

[م-٦٦٧] إذا علم ذلك نأتي إلى أقوال أهل العلم في الجمع بين الحجارة والماء.

ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة، ثم يتبعها الماء (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٤).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، شرح الزرقاني (١/ ٧٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، وقال العدوي في حاشيته (١/ ٢٢٤): «حاصل ما في ذلك المقام أن الجمع بين الماء الحجر هو الأفضل على الإطلاق، ثم يلي ذلك الجمع بين الماء وغير الحجر من كل طاهر منق، ثم الماء وحده، ثم الحجر وحده، ثم غير الحجر وحده من كل طاهر منق. فالمراتب خمسة لا ثلاثة كما ذكره بعض الشراح». اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١٢٢)، المبدع (١/ ٨٨)، الإنصاف (١/ ١٠٤)، حاشية الروض (١/ ١٣٨)، شرح العمدة (١/ ١٥٣)، الكافي (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>