للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقًا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعلم (١).

• أدلة القائلين بجواز التسوك بأصابع نفسه:

[الدليل الأول]

(٢٢٩٨ - ٢٤٩) ما رواه أحمد، قال ثنا محمد بن عبيد، ثنا مختار،

عن أبي مطر، قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الزوال فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ..... الحديث (٢).

[ضعيف جدًّا، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر] (٣).


(١) طرح التثريب (٢/ ٦٧، ٦٨).
(٢) المسند (١/ ١٥٨).
(٣) في الإسناد: مختار بن نافع التيمي.
قال أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي: منكر الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ٣١١)، الضعفاء الصغير (ص: ١١٠) رقم ٣٥٧.
وقال النسائي أيضًا: ليس بثقة.
وقال أبو زرعة واهي الحديث. تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٢١).
وفي الإسناد أيضًا أبو مطر، مجهول.
قال أبو زرعة: ما أعرف اسمه.
قال أبو حاتم الرازي، وابن حجر في اللسان: مجهول لا يعرف.
والحديث أخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (٩٥) عن محمد بن عبيد به.
والحديث قد رواه محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي كما في المسند (١/ ٨٢، ٨٣)، وسنن أبي داود (١١٧)، والبزار (٤٦٤، ٤٦٣)، وأبو يعلى (٦٠٠)، وابن خزيمة (١٥٣)، وابن حبان (١٠٨٠)، والبيهقي (١/ ٥٣، ٥٤)، من طرق كثيرة، عن ابن إسحاق، ولم يذكر ما ذكره مختار بن نافع، وسوف يأتي الكلام على حديث ابن عباس عن علي في المسح على الخفين إن شاء الله بمزيد من التفصيل عن متنه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>