للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مجرد اللبس لا يتعلق به حكم على الصحيح، وحكي إجماعًا.

• هل المسح عبادة واحدة، فإذا مسح في الإقامة ثم سافر لزمه مسح مقيم، أو أن المسح يتجزأ؛ لكون المسحات متفرقة، فإذا سافر أتم مسح مسافر؟ الصحيح الثاني.

• هل المعتبر في مدة المسح، والسفر، والإقامة: الابتداء أو الانتهاء؟

• العبرة بالمسح بالنهاية على الصحيح، ولا عبرة بالحدث، ولا في ابتداء المسح، كالصلاة يدخل وقتها، وهو مقيم، ثم يسافر قبل الصلاة فله القصر اعتبارًا بالنهاية، ولو كان مسافرًا، ثم أقام قبل خروج وقتها صلى صلاة مقيم اعتبارًا بالنهاية.

• لو كان مسافرًا، ثم أقام اعتبرت النهاية بالإجماع، فكذلك إذا مسح مقيمًا ثم سافر اعتبرت النهاية على الصحيح.

وقيل:

• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على

<<  <  ج: ص:  >  >>