للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر.

• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.

• الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به.

• إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر.

• المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر.

• المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه.

[م-٢٥٤] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:

الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.

الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.

فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (١/ ١٠٣، ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨، ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، المجموع (١/ ٥١٣).
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (١/ ١٧٩)، والفروع (١/ ١٦٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٦٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٢١)، الإنصاف (١/ ١٧٩)، كشاف القناع (١/ ١١٥).
(٢) الحاوي (١/ ٣٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(٣) الإنصاف (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>