للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كل حيوان وطير، وإنما جعلوا العبرة لبدن الحيوان.

• دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول:

[الدليل الأول]

قالوا: إن الحيوان المأكول بوله طاهر فكذلك منيه.

لكن يشكل على هذا أنهم حكموا على بول الآدمي بالنجاسة، وحكموا على منيه بأنه طاهر، فإن كان المني تبعًا للبول فلماذا قالوا بطهارة مني الآدمي.

[الدليل الثاني]

القياس على لبن الحيوان، فمادام أن لبن الحيوان المأكول طاهر، فكذلك منيه.

الذي يظهر لي أن المني تبعًا لحكم الحيوان، فإذا كان الحيوان طاهرًا في الحياة فإن منيه طاهر؛ لأن المني فضلة كسائر فضلاته، فإذا حكمنا بالطهارة لعرق الحيوان وريقه فكذلك منيه لا يخرج عن سائر فضلاته.

وإن حكمنا لعرقه وريقه بالنجاسة كان منيه أولى بهذا الحكم.

ولأن كل حيوان منيه أصل له، فإذا كان طاهرًا حال حياته، فيلزم أن يكون منيه كذلك، والله أعلم.

وقد سبق لنا طهارة كل حيوان حلال الأكل، ونجاسة كل حيوان محرم الأكل كالكلب والخنزير إلا أن يشق التحرز منه. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>