للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يعني ذلك إذا حكمنا بنجاسة الماء أن نقول بنجاسة كل ماء قليل حلت فيه نجاسة ولو لم يتغير؛ لأن الكلاب خصت ببعض الأحكام من دون سائر النجاسات، فمنها التسبيع، ومنها الترتيب، فلا يقاس الأخف على الأغلظ.

على أنه قد يقال: لا نسلم عدم التغير؛ لأن لعاب الكلب له لزوجة قد لا تتحلل في الماء فتظهر على شيء منه، فيكون هذا نوعًا من تغير الماء عن طبيعته بالنجاسة، فينجس والله أعلم.

وسوف تأتي أقوال العلماء في نجاسة الكلب وكيفية التطهر منه إن شاء الله تعالى.

[الدليل الرابع]

(٨٣) ما رواه مسلم من طريق عن خالد، عن عبد الله بن شقيق،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وأخرجه البخاري دون قوله: ثلاثًا (١).

وجه الاستدلال:

استدل به ابن قدامة من الحنابلة (٢)، والنووي من الشافعية على نجاسة الماء اليسير إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير. قال النووي رحمه الله: «نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يده، وعلله بخشية النجاسة، ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه» (٣).

• وأجيب عن ذلك:

كيف يستدل به الحنابلة رحمهم الله، وهم يرون أن العلة في النهي تعبدية، وأن


(١) البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨).
(٢) المغني (١/ ٤٠).
(٣) المجموع (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>