للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومع الحكم بشذوذ (فليرقه)، إلا أن المعنى يقتضي تنجس الماء، ولو لم يتغير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.

(٨٢) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (١).

ومعلوم أن نجاسة الإناء إنما جاءت من نجاسة الماء؛ لأن الولوغ إنما وقع على الماء، فتنجس الإناء لنجاسة الماء؛ ولأن النجاسة لو كانت للإناء وحده لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسل من الإناء جهة الولوغ فقط، فلما أمر بغسل الإناء كله، علم أن النجاسة إنما سرت عن طريق الماء المتنجس. فإن قال قائل: إذًا كيف حكمتم على الأمر بالإراقة بالشذوذ؟

فالجواب: لا يلزم من الحكم بنجاسة الماء الحكم بوجوب إراقته؛ لأن الماء إذا تنجس لا يكون نجس العين؛ إذ يمكن تطهيره، وإذا أمكن تطهيره أمكن الانتفاع به بخلاف ما إذا أوجبنا إراقته.


= والصغرى (٣٣٨)، والدارقطني (١/ ٦٥)، والبيهقي الكبرى (١/ ٢٤١).
الخامس: الحسن، كما في سنن الدارقطني (١/ ٦٤).
السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٣٥)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٦)، والصغرى (٦٤).
السابع: أبو سلمة، عن أبي هريرة، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٣٥)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٧)، والصغرى (٦٥).
الثامن: عطاء بن يسار، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٣٧١٩).
التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٦٠، ٤٨٢).
العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٩٨)، ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب (٤٨٠٠) ثقة له غرائب بعد أن أضر. اهـ
(١) صحيح مسلم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>