للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

احتجوا بأدلة وجوبه على المرأة بأدلة وجوب الختان، باعتبار أن هذه الأدلة مطلقة، وهي تشمل الرجل والمرأة، انظر أدلة القائلين بوجوب الختان في المسألة التي قبل هذه.

• دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

قالوا: إن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر فلا ترقى إلى الوجوب.

والذي تميل له نفسي بعض الميل أن الختان واجب في حق الرجل، سنة في حق المرأة.

قال ابن قدامة: «فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكَمَرَة، ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمرأة أهون» (١).

شبهة وردها:

في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إجرائها على الحالات المرضية. وقامت على إثره هجمة شرسة على ختان المرأة.

وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة.

وجاء في جريدة القبس في تاريخ ١٤/ ١١/١٩٨٩ م بأن نحو مائتي مسلم في


(١) المغني (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>