للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطلب الثاني

في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل حيوان لا دم له، أو له دم لا يسيل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيًا، وطاهر على الصحيح إن كان ميتًا خلافًا للشافعي، والأصل فيه حديث غمس الذباب.

• نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بخلاف ما لا دم له، فلا ينحبس فيه ما يقتضي تنجيسه.

[م-٤٨٢] اختلف العلماء في طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري،

فقيل: طاهر مطلقًا، سواءً تولد من طاهر أو من نجس، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٤)، المبسوط (١/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٢)، المدونة (١/ ٤)، مواهب الجليل (١/ ٨٧)، الشرح الكبير (١/ ٤٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٤)، منح الجليل (١/ ٤٥)، الأم (١/ ٥)، فتح العزيز (١/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ١٣)، المغني (١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>