للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» (١). (النفس): هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري.

وقيل: ما ليس فيه عظم.

(١٠٨٢ - ٥٣) روى عبد الرزاق، عن معمر،

عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (٢).

ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع.

* * *


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٤).
(٢) المصنف (٢٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>