للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما حكي الإجماع من المحدثين ابن حبان (١)، في صحيحه، والبيهقي (٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٣)، والعراقي (٤).

[الدليل الثاني: من النظر]

أن استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة نفسها.

قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: فلا يتوضأ به، ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.

قال الخلال: وإنما قال أحمد ليس فيه حديث؛ لأن هذا الحديث (الماء طهور إلا ما غلب ... الحديث) يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف (٥).

قال ابن حزم: وإذا تغير لون الطاهر بما مازجه من نجس، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال النجس، واستعمال النجس حرام في الصلاة، ولذلك وجب الامتناع عنه (٦).

وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة الماء إذا غيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء.

(٣٣) فقد روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان، قالا: ثنا مروان بن محمد، ثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد


(١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤/ ٥٩).
(٢) سنن البيهقي الكبرى (١/ ٢٦٠).
(٣) التمهيد (١/ ٣٣٢).
(٤) طرح التثريب (٢/ ٣٢).
(٥) المغني (١/ ٢٠) وانظر مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٤).
(٦) المحلى (١/ ١٤٣) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>