للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.

وقيل:

• لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته.

[م-٥١٨] لا خلاف بين العلماء في طهارة لبنها.

قال النووي: «الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها، وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع» (١).

فأما القرآن فلقوله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ) [النحل: ٦٦].


(١) المجموع (٢/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>