للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بدنه نجس مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية، وإليه ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى (١).

وقيل: المشرك طاهر حيًا، ونجس ميتًا، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

• دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: ٥].

وجه الاستدلال:

يلزم من حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة أبدانهم، كما أباح لنا نكاح نسائهم، ويلزم من المعاشرة الزوجية مباشرة كل واحد من الزوجين للآخر، وفي هذا لا يسلم من إصابة عرقهن وريقهن، فدل على طهارة أجسادهن.

اعتراض على الاستدلال:

اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال بقوله: فإن قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا نعم، فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر؟ فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك. قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك، ثم هب أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم


(١) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٤٧)، المحلى مسألة: ١٣٤ (١/ ١٣٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>