الشرط التاسع
أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بهذا الشرط.
• توقيت المسح يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله.
• التوقيت مبني على التوقيف.
• العبادات المؤقتة من شروط صحتها وقوعها في وقتها.
[م-٢٣٨] هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟
فقيل: يمسح يومًا وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.
وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك.
وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.
وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة.
إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute