للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

[م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.

فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.

وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (٣).


(١) المجموع (٢/ ٥٧٢).
(٢) المغني (١/ ٥١٧).
(٣) المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>