للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٧] إذا كان هناك ماء قد نبت بجواره أشجار كثيرة، فإذا حركت الرياح الأشجار تساقطت تلك الأوراق في الماء، فيتغير بها، أو كان هناك ماء نبت فيه طحلب فتغير بسببه، فهنا تغير الماء بشيء طاهر وليس بنجس، وهذا الطاهر يصعب الاحتراز منه، فما حكمه؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية والحنابلة، واختاره العراقيون من أصحاب الإمام مالك، ورجحه ابن رشد، وابن حزم، وابن تيمية، وغيرهم (١).

وقيل: يسلبه الطهورية، ولا فرق في ذلك بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، وهو قول الأبياني واللخمي من المالكية ووصفه ابن رشد بأنه شاذ (٢).

• دليل من قال إن الماء طهور:

[الدليل الأول]

الإجماع على طهوريته، نقله النووي (٣)، وفيه نظر؛ لأن الخلاف في المذهب المالكي محفوظ.


(١) لا يفرق الحنفية بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، والتغير عندهم بشيء طاهر لا يضر مطلقًا، إلا أن يغلب التغير على أجزاء الماء انظر البناية (١/ ٣٠٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٦٧).
انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٥)، المجموع (١/ ١٥٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، الإنصاف (١/ ٢٢).
وجاء في المنتقى للباجي (١/ ٥٥): «إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به ... ». وانظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤)، وانظر ترجيح ابن رشد في البناني على حاشية الزرقاني (١/ ١٣)، وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٤٧)، وقول ابن تيمية في الفروع (١/ ٧٧).
(٢) قال الخرشي (١/ ٧٢): اختاره اللخمي، وقال: وهو المعروف من المذهب، وقدمه خليل في مختصره (ص: ٥)، وانظر المنتقى للباجي (١/ ٥٥).
(٣) المجموع (١/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>