(٢) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٣): «في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك». اهـ (٣) قال الرملي في فتاويه (١/ ٥١): «يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها كما صرح به جماعة منهم القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع، والغزالي في الوسيط، وصاحب البيان، ومال إليه الأذرعي». اهـ وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٤): «ومحله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وينبغي اعتماده. وقال الغزالي كالماوردي والقفال: محله قبل التسمية مغني، وجرى على ما قاله الغزالي والشهاب الرملي، والنهاية والزيادي». (٤) المصنف (١٧٨٧)، وسبق تخريجه، انظر ح: (٢٣٠٥).