للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل قبل الوضوء. وهو قول في مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

• دليل من قال السواك قبل الوضوء:

(٢٣٤٠ - ٢٩١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن

عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (٤).

فقوله صلى الله عليه وسلم: «عند كل وضوء» فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعًا أنه لم يرد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

• دليل من قال السواك عند المضمضة:

(٢٣٤١ - ٢٩٢) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،


(١) البحر الرائق (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
(٢) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٣): «في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك». اهـ
(٣) قال الرملي في فتاويه (١/ ٥١): «يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها كما صرح به جماعة منهم القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع، والغزالي في الوسيط، وصاحب البيان، ومال إليه الأذرعي». اهـ
وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٤): «ومحله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وينبغي اعتماده. وقال الغزالي كالماوردي والقفال: محله قبل التسمية مغني، وجرى على ما قاله الغزالي والشهاب الرملي، والنهاية والزيادي».
(٤) المصنف (١٧٨٧)، وسبق تخريجه، انظر ح: (٢٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>