للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في حكم شعر اللحية]

[المبحث الأول في تحريم حلق اللحية]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• أمرنا بإعفاء اللحى، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف.

وقيل:

• أمرنا بالصبغ وإعفاء اللحى، والمحل هو الشعر، والعلة فيهما مخالفة المشركين، والصبغ ليس بواجب فكذا إعفاء اللحى، فوجود أمرين شرعيين في محل واحد، وبعلة واحدة يعني اتفاقهما في الحكم.

• موافقة المشركين الأصل فيها الكراهة إلا لقرينة، وقد يصل الأمر فيها إلى الكفر، وقد لا يبلغ الشأن فيها الكراهة بما يعبر عنه بعض الفقهاء بخلاف الأولى، والكراهة هي المتيقنة إلا لقرينة، ولا قرينة تدل على الوجوب، بل القرينة تدل على عدم الوجوب، فقص الشارب ذكر مع اللحية بعلة واحدة، وهي المخالفة، وقص الشارب متفق على أنه سنة، فكذا اللحية.

• موافقة المشركين في شأن اللحية ليس كموافقتهم في أصل العبادة، فأمر اللحية متعلق بالزينة، والشأن فيها أخف، وإذا كنا قد أمرنا بالصلاة بالنعال، وهي صفة في العبادة، والصلاة بدون نعال لا يبلغ به حد الكراهة، فالموافقة في حلق اللحية من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>