وفي مذهب المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢١٦): «وحلق اللحية لا يجوز ... وهو مثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٩٠)، المفهم للقرطبي (١/ ٥١٢). وجاء في غذاء الألباب (١/ ٤٣٣): «والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها، وكذا في شرح المنتهى وغيرهما». وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٢): «ويحرم حلق اللحية». (٢) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، وهو ظاهر مذهب من يرى أن اللحية: هي شعر الذقن خاصة. قال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي، والغزالي في البسيط وغيرهما. المجموع (١/ ٤٠٨، ٤١٣). (٣) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٦٣): «وكره قصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك، وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزها .... ». فهل قوله: (وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك) ما يدل على أن المراد من الكراهة التحريم، لأن =