للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• صيام عاشوراء شرع بعد معرفة سبب صيامه، وشرع صيام التاسع للمخالفة، والاكتفاء بصيام عاشوراء ليس مكروهًا.

• إذا علم ذلك نأتي إلى ذكر الخلاف:

[م-٨٦٢] اختلف العلماء في حكم حلق اللحية:

فقيل: يحرم حلق اللحية، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وبه قال ابن تيمية من الحنابلة، وعليه المتأخرون منهم (١).

وقيل: يجوز إزالة شعر الخدين دون الذقن، اختاره ابن عرفة من المالكية (٢).

وقيل: يكره حلق اللحية، وهو ظاهر عبارة القاضي عياض من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، بل هو المعتمد في المذهب (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨)، البحر الرائق (٢/ ٣٠٢)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، وعبر الكاساني في البدائع (٢/ ١٤١) بالكراهة، ولعلها كراهة التحريم.
وفي مذهب المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢١٦): «وحلق اللحية لا يجوز ... وهو مثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٩٠)، المفهم للقرطبي (١/ ٥١٢).
وجاء في غذاء الألباب (١/ ٤٣٣): «والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها، وكذا في شرح المنتهى وغيرهما».
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٢): «ويحرم حلق اللحية».
(٢) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، وهو ظاهر مذهب من يرى أن اللحية: هي شعر الذقن خاصة. قال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي، والغزالي في البسيط وغيرهما. المجموع (١/ ٤٠٨، ٤١٣).
(٣) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٦٣): «وكره قصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك، وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزها .... ».
فهل قوله: (وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك) ما يدل على أن المراد من الكراهة التحريم، لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>