للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في النهي التحريم.

• النهي عن الاستنجاء لا يعني النهي عن سائر الانتفاعات بسبب أنه طعام الجن ودوابهم.

• ظاهر النهي عن الاستنجاء يشمل المملوك والمباح.

• الإخبار بالغيبيات الواجب فيه التسليم؛ لأنه خبر من لا ينطق عن الهوى.

النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث من الإخبار بالغيبيات التي يجب فيها التسليم، والسؤال: هل يشمل النهي المملوك أو يختص بالمباح؟

ظاهر النصوص الإطلاق، فقد يقال: إن هذا خاص بالمباح؛ لأن النهي لما كان من أجل طعام الجن ودوابهم فهو معارض بالملكية السابقة، ومن ملك شيئًا اختص به.

وقد يقال: حتى المباح فهو لمن سبق، ووضع اليد عليه تجعل المستجمر أحق به من غيره، ومع ذلك لما نهي عن الاستنجاء بهما مع سبق يده عليهما دل على أنه منهي عن الاستنجاء بهما، ولو كان يملكهما.

وقد يقال: إن هذا التفصيل يصح في حال الاضطرار إلى العظم والروث، فيقدم المالك وواضع اليد على غيره، أما في حال الاختيار ففي الحجارة غنية عنهما، والنهي عن الاستجمار لا يعني النهي عن سائر الانتفاعات الأخرى بحجة أنه طعام الجن

<<  <  ج: ص:  >  >>