للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السادس

في اشتراط دخول الوقت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (١).

وقيل:

• البدل دون المبدل منه (٢).

• المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل (٣).

[م-٤٣٦] العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت، وذلك مثل الفرائض الخمس، والسنن الرواتب، والوتر ونحوها، وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧).
(٣) المرجع السابق (١٩/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>