للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب]

[م-٥٨٠] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟

فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أولاهن بالتراب»، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب


(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٣١١).
(٣) طرح التثريب (٢/ ١٣٢).
(٤) صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>