للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح]

[المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما التخفيف في كيفية تطهيره، لا في طهارته.

• ليس كل ما ثبت التخفيف في طهارته كان طاهرًا، فالأمر بنضح بول الصبي دليل على نجاسته.

• إذا ثبت للغائط حكم ثبت للبول، فبول من لا يأكل الطعام نجس قياسًا على غائطه، وروث ما يؤكل لحمه طاهر فكذا بوله، وأما كيفية تطهير النجاسات فليست واحدة، فتطهير نجاسة الكلب مختلفة عن نجاسة غيره (١).

[م-٥٥٨] اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟


(١) انظر شرح التلقين للمازري (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>