للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل أن دم الاستحاضة (النزيف) لا يمنع نزول الدورة.

• الأصل أن المرأة يأتيها الحيض في وقت الاستحاضة كما كان يأتيها قبل المرض، فيستصحب ذلك.

• سلطان العادة أقوى من سلطان التمييز: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولم يلتفت للتمييز.

• قد يكون دم الاستحاضة قويًا فيغلب على دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم الاستحاضة.

[م-٧٨٥] إذا كانت المستحاضة المعتادة غير مميزة، وغير المميزة إما حسًا، وهو الصحيح: بأن يكون دمهاعلى صفة واحدة، لا يتميز بعضه من بعض.

أو تكون غير مميزة حكمًا على قول كما لو كان الدم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقل الحيض، أو يزيد على أكثره عندهم، أو لم يتقدمه طهر صحيح (١).


(١) وهو مبني على أن الحيض له حد لأقله وأكثره. وقد بينت الخلاف في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>