للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا عرفنا المستحاضة المعتادة غير المميزة، فقد اختلف العلماء في القول فيها:

فقيل: تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل وتصلي، وهو المشهور من مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

وفي مذهب مالك فيمن استمر معها الدم وكان لها عادة معلومة ثلاث روايات، وسبب اختلاف الروايات: أن المرأة إذا زاد الدم على عادتها، لا تدري في أول أمرها هل هذا انتقال للعادة، أو استحاضة، فإذا تيقن أنه استحاضة، فإنهم يتفقون على أنها إذا لم تميز فهي مستحاضة تصلي وتصوم أبدًا ولو مكثت طول عمرها حتى يتميز الدم، وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة، فإذا ميزت أو انقطع الدم، ثم جاء بعد انقطاعه دفعة من الدم تنكره، وقد سبقه طهر فهو حيضها، إذا علم ذلك نأتي على ذكر الرويات.

الراوية الأولى: أنها تجلس عادتها، وتستظهر بثلاثة أيام، ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر، فمن كانت عادتها خمسة عشر يومًا فلا استظهار عليها، ومن عادتها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم واحد فقط، ومن كانت عادتها سبعة أيام استظهرت بثلاثة فقط، ثم اغتسلت وصامت وصلت، فإن استمر الدم لا يتميز فهي مستحاضة أبدًا تصلي وتصوم حتى يتميز دمها، فإن تميز بعد مضي مدة أقل الطهر صارت حائضًا من وقت تغيره وكذا لو انقطع الدم، ثم أتاها دفعة من الدم تنكره بعد مضي مدة أقل الطهر، وبهذا تصبح مستحاضة معتادة مميزة وقد عرفت حكمها في


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البناية ـ العيني (١/ ٦٦٥)، المبسوط (٣/ ١٧٨).
وانظر في مذهب الشافعية: الوسيط (١/ ٤٣٠)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥)، حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن أبي شجاع (١/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٤).
وفي مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف (١/ ٣٦٥): «اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها، ولم يكن لها تمييز، فإنها تجلس العادة بلا نزاع». اهـ. وانظر الإقناع (١/ ٦٦)، المحرر (١/ ٢٦، ٢٧)، الفروع (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>