للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث فيه انقطاع واضطراب بالإسناد، ومخالف لما في الصحيحين من قصة فاطمة].

وانظر تخريجه في أحكام الاستحاضة، ح (١٩٦٩).

وجه الاستدلال:

في الحديث أَمر المرأة إذا رأت الدم الأسود المعروف بأنه دم حيض بأن تترك الصلاة، وإطلاق الحديث يشمل المسنة.

[الدليل السابع]

اضطراب أقوال القائلين بالتحديد دليل على ضعفها، فبعضهم حدد ذلك بخمسين، وبعضهم بالستين، وبعضهم بالسبعين، كل هذا يدل على أنه ليس في المسألة نص قاطع، وسنة واضحة، وهي أقوال مبنية على الرأي المحض وأحسن أحوالها أن يكون كل واحد منهم حكم بحسب أهل بلده، وهذا يختلف باختلاف حرارة البلاد وبرودتِها، وقوة طبيعة النساء وضعفها في تلك البلاد (١).

ورغم قوة أدلة هذا الفريق إلا أنه مبني على الافتراض فلم توجد امرأة في السبعين تحيض، ويأتي منها الولد، ووجد بعد الخمسين بشكل نادر جدًّا، والحيض والحمل متلازمان، فلا يوجد حمل من امرأة لا تحيض ولو كانت شابة، وإنما يظهر استعداد المرأة للحمل والنكاح بظهور الحيض وانتظامه، لهذا إذا انقطع الرجاء من حمل المرأة كان علامة على دخولها سن اليأس ولو كان ذلك مبكرًا من عمرها. والله أعلم.


(١) نقل الشيخ جاسم مهلهل في كتابه (الطهارة عند المرأة ص: ١٤) عن الدكتور عبد الله ابن محمد العجمان، دكتور قسم النساء في مستشفى بالكويت قال: «أقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات عندنا في الكويت، وسبع سنوات في الهند، وهذا الفارق في السنوات نتاج أولًا: طبيعة الطقس. وثانيًا: طبيعة الأكل والمستوى الاقتصادي للشعوب. وثالثًا: طبيعة الحياة الاجتماعية». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>