للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت]

[م-٧٨٨] اختلف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها على أقوال:

القول الأول: المذهب الحنفي:

قالوا: إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها فإنها أولًا: تتحرى، فإن وقع تحريها على طهر تعطى حكم الطاهرات، وإن كان على حيض تعطى حكمه؛ لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية عند تعذر اليقين.

ثانيًا: إذا لم يمكنها التحري اغتسلت لكل صلاة على الصحيح.

وقيل: لوقت كل صلاة.

وتصلي المكتوبات، والواجبات، والسنن المؤكدة، ولا تصلي ولا تصوم تطوعًا (١)، ولا تقرأ شيئًا من القرآن خارج الصلاة، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، وأما


(١) فرق الحنفية بين الصلاة إذا كانت من السنن المؤكدة فتصليها المستحاضة، وبين غيرها من السنن فلا تصليها، قالوا إن السنن المؤكدة شرعت جبرًا لنقصان يمكن في الفرض، فيكون حكمها حكم الفرائض. انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>